على المحرم شىء إذا تدهن قبل إحرامه وإن بقى الدهن عليه باتفاقٍ، ما لم يكن مطيباً.
واختلفوا فى استعمال الحاجِّ الدهن غير المطيب، فمنعه مالك وأجازه الليث وابن حبيب، و [قيل](١): قد يكون الطيب مما اختص به - عليه السلام -[للقائه (٢) الملائكة؛ ولأن الطيب إنما مُنعَهُ المحرمُ؛ لأنه من دواعى الجماع، والنبى - عليه السلام] (٣) بِخلاف غيرِه لملكة إربه. والوَبيصُ: البريق.
(١) ساقطة من س. (٢) فى س: للقاء. (٣) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.