قال القاضى: بالفاء رواية الكافة، وقد رويناها " تلقيت " بالياء من طريق السجزى، ومعانيها متقاربة.
وقوله: أنه - عليه السلام - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهلّ:" فقال: لبيك ": الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول فى الإحرام، ومنه استهل الصبى: إذا صاح، ومنه:{ومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه}(١): أى رُفِعَ الصوت فيه بغير اسم الله، قالوا: وإنما سمى الهلال لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته.
وقوله:" كان - عليه السلام - يركع بذى الحليفة ركعتين، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهلّ ": الركعتان قبل الإحرام مشروعة وسنة [فى](٢) الإحرام عند الكافة، أن يكون بإثر صلاة، واستحب مالك [أن يكون بإثر](٣) صلاة ركعتى (٤) نفلٍ فأكثر، كما جاء عنه - عليه السلام - واستحب الحسنُ إثر صلاة فرض، لأنه روى أن هاتين الركعتين [اللتين](٥) صلى - عليه السلام - كانتا (٦) صلاة الصبح، والأول أظهر، فإن أهَلَّ إثر صلاة فرض أجزأه عند مالكٍ وغيره، ولا دم عليه إن أحرم بغير إثر صلاة.
وقوله هنا:" إذا استوت الناقة "، وقوله فى الحديث الآخر: " حين استوت به
(١) المائدة: ٣. (٢) من س. (٣) سقط من س. (٤) انظر: الاستذكار ١١/ ٩٤. (٥) فى هامش س. (٦) فى الأصل: كانت، والمثبت من س.