[قال القاضى](١): ذكر مسلم الأحاديث بأمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتماسها فى العشر الأواخر من رمضان، وأنه كان أُعلمها فأنُسيها، وذكر من حديث أبى بن كعب: أنها ليلة سبع وعشرين، وفى حديث عبد الله بن أنيس: ليلة ثلاث وعشرين، وذكر حديث أبى سعيد المتقدم، ومثله عن ابن عباس فى كتاب البخارى (٢)، [وذكر من حديثه أيضاً ليلة احدى وعشرين](٣)، وذكر ابن مسعود: " من يقم الحول يُصب ليلة القدر "، وجاء أنه كان يلتمسها - عليه السلام - فى العشر الوسط قبل أن تبان له، وجاء فى غير مسلم فى حديث ابن عمر: " التمسوها في السبع الأواخر " (٤) وهذا يخرج منها ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين إذا عُدَّ على الكمال. يحمل بعض العلماء هذه الآثار على الوفاق [وجمع](٥) بينهما بأنها فى اختلاف السنين من الصحابة، وقيل: بل فى العشر الأوسط والآخر، وقيل:[بل](٦) فى العشر الآخر، وهى فى هذا كله عند هؤلاء معينة، ولكن غير معروفة العين، وقيل: تختص بأوتار العشر، وقيل: بإشفاعه على ما جاء فى حديث أبى سعيد، وقيل: فى
(١) سقط من الأصل. (٢) صحيح البخارى، ك الصوم، ب تحرى ليلة القدر ٣/ ٦١. (٣) المثبت من س. (٤) صحيح البخارى، ك الصوم، ب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر ٣/ ٥٩، ٦٠، ومالك فى الموطأ، ك الاعتكاف ١/ ٣٢١ حديث رقم (١٤). (٥) و (٦) من س.