منعها إلا باختيارها، إذ لها حق فى إبراء ذمتها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عائشة فى هذا إنما فعلت ذلك للرخصة لا لأجل النبى - عليه السلام - وأن ذكر الشغل برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول يحيى لا من قول عائشة، وقد قال البخارى: قال يحيى: " الشغل من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "(١). وفى مسلم فى حديث ابن رافع عن يحيى قال: فظننت أن ذلك لمكان النبى - عليه السلام - ولسقوط هذه العلة جملة من رواية سُفيان وغيره، قالوا: وقد كان له - عليه السلام - نساء غيرها، وكان يقسم بينهن، أى فقد كانت تتفرغ لصومها.
قال القاضى: لكنه قد جاء فى حديث ابن أبى عمر ما يدل أن العلة من قولها، فقالت:" إن كانت إحدانا لتفطر فى زمان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يأتى شعبان ".
قالوا: وفى هذا الحديث وشبهه أن منافع العشرة والمتعة من الزوجة مُتملكةً للزوج فى عامة الأحوال، وحقها فى نفسها محصور فى وقت دون وقت، وقد ذكر مسلم فى كتاب الزكاة:" لا تصم (٢) المرأة وبعلها شاهدٌ "(٣)، وهذا أصل فى الباب، ومحمول على ما لم يتعين عليها فرض صومه.
= ابن ماجة، ك الصوم، ب فى المرأة تصوم بغير إذن زوجها ١/ ٥٦٠. (١) البخارى، ك الصوم، ب متى يقضى قضاء رمضان، بلفظ الشغل من النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بالنبى ٣/ ٤٥. (٢) فى س: تصوم. (٣) سبق فى كتاب الزكاة، ب ما أنفق العبد من مال مولاه.