عباس أنه قال: لم أدر ما البعل فى القرآن حتى رأيت أعرابياً، فقلت: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلها أى ربُّها، فيتأوَّل فيه (١) ما يتأوّل فى تلك اللفظة الأخرى من الوجوه المتقدمة.
وقوله: " وترى العالَة رعاءَ الشاءِ "، قال الإمام: قال الهروى: العالة الفقراء، وفى حديث آخر: " خيرٌ من أن يتركَهُم عالةً " (٢) أى فقراء، والعائل الفقير، والعَيْلَة الفقر، ومنه قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة}(٣) يقال: عال الرجُل يعيل عيلةً إذا افتقر.
وقال غيره: وأعال (٤) الرجل [إذا](٥) كثر عياله.
قال القاضى: ذكر مسلم فى رواية زهير: " إذا رأيت الحُفاة العُرَاةَ الصم البُكم ملوك
= وعلى أن المراد بها صنم قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: هو صنمٌ كان يعبده أهل مدينة بعلبك. تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣٢. (١) فى ت: فيها. (٢) جزء حديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وأحمد، ولفظه: " إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "، ولفظة: " يتركهم " هى رواية النسائى، ك الوصايا، ب الوصية بالثلث ٦/ ٢٤٢ وانظر: البخارى فى صحيحه، ك الوصايا، ب الوصايا ٤/ ٣، ومسلم فى الوصية، ب الوصية بالثلث، ولفظة: " وإنك إن تدع أهلك بخير، خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " وفى بعص النسخ لغير ذكر " عالة ". ولعل هذا ما حمل الإمام على ترك التنصيص على رواية مسلم هنا. أبو داود، ك الوصايا، ب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية ٢/ ١٠١، أحمد فى المسند ١/ ١٧٣ ولفظ البيهقى: " إنك إن تترك " ك الوصايا، ب الوصية بالثلث ٦/ ٢٦٩. قال ابن عبد البر: وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يوصى بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة. التمهيد ٨/ ٣٧٩. (٣) التوبة: ٢٨. (٤) فى ت: وعال. (٥) من المعلم.