وقوله: قلنا: [يا رسول الله، وما حقها؟](١) قال - عليه السلام -: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء "، قال الإمام: يحتمل أن يكون هذا الحق فى موضع تتعين فيه المواساة، وقيل: معنى [قوله](٢): " حلبها على الماء ": أن يقربها للمصّدق، وييسّر ذلك عليه بإحضارها على الماء، حتى يسهل عليه تناول أخذ الزكاة منها، والمنحة عند العرب على معنيين: أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبه صلة فتكون له، والأخرى: أن يمنحه شاة أو ناقة (٣) فينتفع بلبنها ووبرها [زمانًا](٤) ثم يردها، وهو تأويل قوله فى بعض الأحاديث: المنحة مردودة. والمنحة تكون فى الأرض يمنحها الرجل أخاه ليزرعها، ومنه الحديث: " من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه " (٥). قال ابن حنبل: ومنحة الورق هو القرض. قال الفراء: منحته أمنحه وأمنِحه، قال ابن دريد: أصل المنحة: أن يعطى الرجل رجلاً ناقة، فيشرب لبنها، أو شاة، ثم صارت [كل](٦) عطية (٧) ومنيحة، [قال غيره](٨): ومنِحة اللبن: أن يجعلها الرجل للآخر (٩) سنة.
(١) مثبتة من س. (٢) ساقطة من س. (٣) فى س: ناقة أو شاة. (٤) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش. (٥) البخارى، ك الحرث، ب ما كان من أصحاب النبى ٣/ ١٤١. (٦) ساقطة من س. (٧) فى س: عطيته. (٨) سقط من س. (٩) فى الأصل: لآخر، والمثبت من س.