وقد جاءت القصة مفسرةً فى صحيح البخارى (١). وإلى القول الأول مال سفيان بن عيينة، وقد خرَّج - أيضاً - تلك القصة الأخرى (٢).
وفى أمره بغسله فى القميص ونهيهم عن نزعه عنه - عليه السلام - ما يُستدل به على ستر جسد الميت، واستحب العلماء أن يُغسل تحت ثوبٍ لتغيّر جَسَدِه بالمرض، وأنه كان فى حياته يكره على أن يُطلع على ذلك منه بتلك الصفة.
(١) البخارى، ك الجنائز، ب الكفن فى القميص ٢/ ٩٦، ٩٧. (٢) السابق، ب هل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة ٢/ ١١٦، وكذا فى الجهاد والسير، ب الكسوة للأسارى ٤/ ٧٣، واللباس، ب لبس القميص ٧/ ١٨٤، كلاهما من حديث جابر.