وقوله:" لا يصعد له عمل "(١)[أى لا يقبل و](٢) قيل: معناه: لا يكون له فيه ثواب، ولا له منه حظٌّ سوى الذكر باللسان.
وقوله:" إِنَّ أفضل الصلاة الركوع والسجود ": حجة لأحد القولين، وقد تقدم، قال الطحاوى: الذى يجمع به بين ما جاء فى فضل السجود والركوع وبين ما جاء فى الحديث الأخر أن " أفضل الصلاة طول القنوت " لمن زاده وجعل أجره زائداً على أجر السجود والركوع.
وقوله:" إنى لا أعرف النظائر الذى (٣) كان يَقْرِنُ بينهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورتين كل ركعة، ثم ذكر عشرين سورة من المفصّل فى عشر ركعات "(٤) دليل صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس: أن قيام النبى - عليه السلام - كان أحد عشر ركعة بالوتر، وعلى ما تقدم وأن هذا كان قدر قراءته غالباً وهو نحو قوله:" قدر خمسين آية "، وأن تطويله - عليه السلام - الوارد إنما كان فى التلاوة والترتيل والتدبر، وما ورد من غير ذلك
(١) ليست فى المطبوعة. (٢) من س. (٣) فى المطبوعة: التى. (٤) جمع بين حديث أبى كريب وحديث محمد بن المثنى.