وقوله:" ويُجزئُ من ذلك ركعتان من الضحى "(١): أى يكفى من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عملٌ (٢) لجميع أعضاء الجسد، ففيه بيان عظيم فى فضل صلاة الضحى، وجسيم أجرها، وسيأتى الكلام على قوله:" وأن أوتر قبل أن أرقد ".
قال الإمام: وذكر مسلم فى الباب: [ثنا](٣) الضحاك بن عثمان، عن عبد الله ابن حنين (٤)، عن أبى مرة مولى أم هانئ، عن أبى الدرداء، هكذا فى هذا الحديث عن أبى الدرداء قال بعضهم: وفى نسخة [أبى العلاء](٥) ابن ماهان عن أم الدرداء، مكان أبى الدرداء، والصواب: عن أبى الدرداء كما فى نسخة أبى أحمد الجلودى.
(١) الذى فى المطبوعة: يركعهما من الضحى. (٢) فى ق: على. (٣) فى ق: حديثاً عن. (٤) فى ق: بن عبد الله بن تميم. (٥) من ق.