الدابة فريضةً لغير عذر من خوفٍ أو مرض. واختلف فى المرض، واختلف فيه قول مالك إذا استوت حالته فى الصلاة فى الأرض وعليها، واختلف قول مالك هل حكم السفينة [فى التنفل](١) حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟
وقوله فى حديث عمرو بن يحيى فى الباب:" رأيت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى على حمارٍ " وهم الدارقطنى وغيره [عمرًا](٢) فى قوله: " على حمار "، والمعروف فى حديث النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على راحلته وعلى البعير، والصواب أنه من فعل أنس، كما حكاه مسلم بعد هذا، ولم يخرج البخارى حديث عمرو.
وقوله:" وهو موَّجه (٣) إلى خيبر ": أى متوجه، يقال: وجَّه هاهنا، أى توجه،
وقد يقال: إن معناه: قاصدٌ، يقال: هذا وجهى إليه، أى قصدى، وقد يقال: معناه: أى مقابل بوجهه إليها. ولم يذكر فى كتاب مسلم صفة صلاته على الدابة، وقد وقع مفسراً فى الموطأ من فعل أنس قال: إيماءً (٤) وقال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابة، قال:" ولا يسجد على القربوس ".
(١) من ت، ق. (٢) فى ت: عمرٍو. (٣) فى س: متوجه. (٤) فى س: إنما.