والصحيح والذى عليه الجمهور: صلاتها على سنتها إذا أمكن، فإن لم يستطع فبحسب قدرته، ولا يؤخرها، وسيأتى بيان ذلك والخلاف فيه فى بابه. وقيل: فيه وجه آخر: أن يكونوا على غير وضوء فلم يمكنهم ترك ما هم فيه للوضوء أو التيمم، ولا الصلاة دون طهارة وقد مرت هذه المسألة فى الوضوء. وظاهر قوله:" فتوضأنا وصلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "(٢) أنه صلاها فى جماعة ولا خلاف بين العلماء فى جواز التجميع للفوائت، إِلا ما روى عن الليث من منع ذلك.
وقوله:" ثم صلى بعدها المغرب ": أصل فى هذا الباب، وأجمع العلماء على الاستدلال به فيمن فاتته صلوات وأيقن أنه يقضيها ويُصلى التى حضرت قبل فوات وقتها، أنه يبدأ بالمنسيّة، واختلفوا إذا خشى فواتها، فذهب الحسن وابن المسيب وفقهاء أصحاب الحديث وأصحاب الرأى والشافعى إلى أنه يبدأ بما حضر، وقال مالك والليث والزهرى
(١) البقرة: ٢٣٨. (٢) لفظ المطبوعة: فتوضَّأ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتوضَّأنا.