للسائل وغيره، إشارة إلى أن صلاتيه، وما بين أول أولاهما [وآخِر](١) أخراهما وقت، وقيل: هو من مفهوم الخطاب؛ لقوله:{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه}(٢) أى من يعمل أكثر منه يراه، وقيل: أبان بفعله وصلاته الوقتين وبقوله: " وما بينهما "، واكتفى بقوله فى الرواية الواحدة: " وقت "؛ لأن السائل إنما سأل عن وقت الصلاة، فكيف وقد جاء فى تلك الرواية الأخرى: " وقت صلاتكم "؟!
وذكر مسلم عند ذكره أحاديث الوقوت، وذكره فيها ما لم يذكر غيره من أصحاب الحديث: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنبأنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير، قال: سمعت أبى يقول: " لا يستطاع العلم براحة الجسم ": فكثيرٌ من يسألُ عن ذكره هذا الخبر فى هذا الموضع وليس منه، ولا هو من حديث النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا من شرط الكتاب، فقال لنا بعض شيوخنا: إن مسلماً - رحمه الله - أعجبه ما ذكر فى الباب وعرف مقدار ما تعب فى تحصيله وجمعه من ذلك فأدخل [بينها](٣) الخبر [تنبيهاً](٤) على هذا، وأنه لم يحصِّل ما ذكر
(١) ساقطة من ت. (٢) الزلزلة: ٧. (٣) من ت. (٤) ساقطة من ت.