للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القيم: عندي أنَّ له وجهًا غير هذا كله فإنَّ الرجل لم يشكُ من المرأة أنَّها تزني بكل من أراد ذلك منها ولو سأل عن ذلك لما أقره رسول الله على أن يقيم مع بغي ويكون زوج بغي ديوثًا وإنَّما شكى إليه أنَّها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك فإنَّ من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنا وهذا كان عادة كثير من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيبًا بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى.

فللحب ما ضمت عليه نقابها … وللبعل ما ضمت عليه المآزر (١)

فأرشده النبي إلى مفارقتها احتياطًا وتركًا لما يريبه فلما رأى تعلقه بها أمره بالتمتع بها، فمحبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله أعلم (٢).

وممن قال بذلك شيخ الإسلام (٣) وابن كثير (٤) ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ (٥)، وهذا هو الأقرب إلى المراد بالحديث لو صح، والله أعلم.

القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام (٦) والجصاص (٧) وابن الجوزي (٨):

الرد: من وجهين:

الأول: لا يعبر عن الطلب باللمس، وإنَّما يعبر عنه بالالتماس.


(١) «روضة المحبين» (ص: ٩٤).
(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٦٤).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١١٦).
(٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٦٤).
(٥) انظر: «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (١٠/ ١٣٦).
(٦) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص: ١١٠).
(٧) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٩٢).
(٨) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (٢/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>