للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم الوضعي للطلاق بعض طلقة]

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع طلقة كاملة وقول بعدم وقوع الطلاق.

القول الأول: تقع طلقة كاملة: قال به الحسن البصري (١) والزهري (٢) والحارث بن يزيد العُكْلِيُّ (٣) وعمر بن عبد العزيز (٤) وحماد بن أبي سليمان (٥)


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٢٢) (١١٦٨) قالا حدثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن، في رجل كان له أربع نسوة، فقال لهن: بينكن تطليقة، قال: «لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح.
ورواه سعيد بن منصور (١/ ٣٢٢) (١١٦٩): نا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن في رجل قال لأربع نسوة: قسمت بينكن تطليقة قال: «يُطَلِّقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إِلَى أَرْبَعِ تَطْلِيقَاتٍ، فَإِنْ قَالَ: خَمْسَ تَطْلِيقَاتٍ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثِنْتَيْنِ إِلَى ثَمَانِ تَطْلِيقَاتٍ، فَإِنْ قَالَ: تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا» رواته ثقات.
(٢) قال في «المدونة» (٣/ ١٥) لم أسمع هذا من مالك ولكنَّه رأي ابن وهب عن يونس بن يزيد أنَّه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال: «أَرَى أَنْ يُوجَعَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ جَلْدًا وَجِيعًا وَتَكُونَ تَطْلِيقَةً تَامَّةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» ورواته ثقات.
(٣) رواه سعيد بن منصور (١١٧٥) (١/ ٣٢٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢) قالا حدثنا جرير بن
عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث العكلي في رجل قال لأربع نسوة له بينكن ثلاث تطليقات، قال: «تَبِينُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ رُبُعًا، أَوْ ثُلُثًا، أَوْ نِصْفًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ» إسناده صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣) نا أبو عصام رواد بن جراح، عن الأوزاعي، قال: قيل لعمر بن
عبد العزيز: الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة، قال: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ» إسناده ضعيف.
رواد بن الجراح اختلط فترك حديثه، وذكره عبد الرزاق (١١٢٥٠) معلقًا.
وقال في «المدونة» (٣/ ١٥) إنَّ سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أنَّ عمر بن عبد العزيز قال له:
«لَا تَقْبَلْ السُّفَهَاءَ سَفَهَهُمْ، إذَا قَالَ: السَّفِيهُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ فَاجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً وَنِصْفًا فَاجْعَلْهَا اثْنَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: اثْنَيْنِ وَنِصْفًا فَاجْعَلْهَا أَلْبَتَّةَ» ورواته ثقات فليس ببعيد أنَّ يكون الأثر حسنًا بمجموعه، والله أعلم.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣): نا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، وقتادة، في رجل كن له أربع نسوة، فقال لهن: بينكن تطليقة قال: «عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>