إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها وهي حائض تشرع مراجعتها قال محمد بن الحسن الجوهري: أجمع الفقهاء أنَّ من طلق امرأته وهي حائض أمر بالرجعة ولم يجبر عليها إلا مالكًا ﵁ فإنَّه أجبره عليها لها (١) ونقل النووي الإجماع على الأمر بالرجعة لكنَّهم اختلفوا هل الرجعة على سبيل الوجوب أو الاستحباب (٢).
فلأهل العلم في مراجعة من طلقت وهي حائض قولان: الوجوب والاستحباب:
القول الأول: تجب المراجعة: وهو الصحيح عند الأحناف (٣) وهو مذهب الإمام مالك (٤) ورواية عن الإمام أحمد (٥) واختاره ابن حجر (٦).
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»(٧).
(١) «نوادر الفقهاء» (ص: ٩٣). (٢) انظر: «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٩). (٣) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٩)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٥)، و «الهداية مع شرحه البناية» (٥/ ١٩). (٤) انظر: «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٢٢). تنبيه: يُرَاجِع الزوج عند المالكية في الطلاق المعلق إذا وقع في الحيض. انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٦٦)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٦)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢)، و «شرح مختصر خليل» للخرشي (٤/ ٤٣٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢). (٥) انظر: «الكافي في فقه الحنابلة» (٣/ ١٦١). (٦) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩، ٣٥٠). (٧) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).