للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذهب الشافعية (١) إلى استحباب الطلاق إذا لم يكن الطلب تعنتًا من الأبوين واستحبه بعض المالكية مع التعنت (٢) وقال بالاستحباب أيضًا إسحاق بن راهويه (٣).

وعند الحنابلة في الطلاق من غير حاجة - وهذا منه - ثلاث روايات الإباحة والتحريم والمذهب الكراهة (٤) واختار شيخ الإسلام التحريم (٥).

[أدلة القول الأول]

أولًا: أدلة عدم وجوب طاعة الأبوين في طلاق الزوجة:

الدليل الأول: في حديث علي أنَّ رسول الله «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٦).

وجه الاستدلال: ليس من المعروف أن يطلق الابن زوجته بدون ذنب يوجب الفرقة فإذا أمره أبواه بما لا يوافق الشرع فلا طاعة لهما.

الدليل الثاني: عن ابن عباس أنَّ زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي لعباس : «يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (٧).


(١) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٤٨٩).
(٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٦٤)، و «الفروق مع تهذيبه» (١/ ١٥٩).
(٣) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (٤/ ١٧٢٩).
(٤) انظر: (ص: ٤١).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٢).
(٦) رواه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (٧٢٥٢).
(٧) رواه البخاري (٥٢٨٣).

<<  <   >  >>