للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: حق النبي أشد من حق الوالدين ولم تكن بريرة عاصية في عدم قبول شفاعة النبي في عودتها لزوجها لتضررها بذلك فكذلك لا تجب طاعة الأبوين في فراق الزوجة.

الدليل الثالث: قول النبي : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١).

وجه الاستدلال: طلاق الابن زوجته من غير بأس ضرر بهما من غير أن ينتفع الأبوان بذلك فإلزامهما له به حمق لا يلتفت إليه.

الدليل الرابع: ما يروى عن النبي أنَّه قال: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» (٢).

وجه الاستدلال: الطلاق يبغضه الله فلا تجب إجابة الوالدين إذا طلباه.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الخامس: طلاق الزوجة ليس من البر لأنَّه لا ينتفع الأبوان به.

تقدم - قريبًا - قول الحسن البصري: «لَيْسَ الطَّلَاقُ مِنْ بِرِّهَا فِي شَيْءٍ» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها (٣).

وقال ابن حجر الهيتمي: لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده

بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقًا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجًا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها (٤) فلم يمتثل أمره لا إثم عليه (٥).


(١) انظر: (ص: ٤٢).
(٢) انظر: (ص: ٧٢).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٢).
وانظر: «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢)، و «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٢٨٩).
(٤) يأتي حكم طلاق المصرة على الزنا (ص: ٩٥).
(٥) «الزواجر» (٢/ ٧٢).

<<  <   >  >>