للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

أنواع الطلاق البدعي عند الحنابلة

يكون الطلاق بدعيًا عند الحنابلة إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الحنابلة تسعة أنواع:

الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعه في قبل أو دبر ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

الثاني: إذا طلقها طاهرًا وقد استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

الثالث: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء في حيض قبله.

الرابع: إذا طلقها طاهرًا وتقدمه مراجعة من طلاق في حيض

الخامس: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم توجد خلوة أو دخول.

السادس: إذا طلقها في نفاس.

السابع: إذا طلقها أكثر من طلقة في وقت واحد أو أوقات ما لم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (١).

الثامن: إذا طلقها طاهرًا أو حاملًا بعد وطء شبهة أو زنا (٢).

التاسع: إذا علق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (٣).


(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨ - ٤٥٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩ - ٢٤١).
(٢) انظر: (ص: ٤٥١، ٤٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٤٧٤).

<<  <   >  >>