فصل
أنواع الطلاق البدعي عند الحنابلة
يكون الطلاق بدعيًا عند الحنابلة إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الحنابلة تسعة أنواع:
الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعه في قبل أو دبر ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثاني: إذا طلقها طاهرًا وقد استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثالث: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء في حيض قبله.
الرابع: إذا طلقها طاهرًا وتقدمه مراجعة من طلاق في حيض
الخامس: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم توجد خلوة أو دخول.
السادس: إذا طلقها في نفاس.
السابع: إذا طلقها أكثر من طلقة في وقت واحد أو أوقات ما لم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (١).
الثامن: إذا طلقها طاهرًا أو حاملًا بعد وطء شبهة أو زنا (٢).
التاسع: إذا علق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (٣).
(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨ - ٤٥٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩ - ٢٤١).(٢) انظر: (ص: ٤٥١، ٤٦٤).(٣) انظر: (ص: ٤٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute