للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الطلاق البدعي باعتباره نوعين]

تعريف الطلاق البدعي عند الحنابلة - على أنَّ الطلاق نوعان - سني وبدعي:

التعريف: ما نهى عنه الشارع (١).

شرح التعريف: (ما نهى عنه الشارع) فيدخل فيه الطلاق المحرم كطلاق الحائض والظاهر أنَّه يدخل فيه المكروه، وهذا يشكل فالمكروه ليس بدعيًا كما لو طلق من غير حاجة وتقدم تعبير الشافعية بالحرام وهو أدق.

نقد التعريف: دخول المكروه في طلاق البدعة وكذلك تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي نهى عنه الشرع وهذا لا يصلح في التعريف.

* * *


(١) انظر: «شرح الزركشي على متن الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، «المبدع» (٧/ ٢٥٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٣)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>