للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الطلاق البدعي باعتباره ثلاثة أنواع]

الطلاق البدعي عند الحنابلة - على أنَّ الطلاق ثلاثة أنواع - له عندهم عدة تعريفات:

التعريف الأول: طلاق مدخول بها في حيض، أو نفاس أو طهر وطئ فيه

ولم يستبن حملها أو علقه على ما يعلم وقوعه حالتيهما (١).

شرح التعريف: (طلاق) يخرج الفسوخ والخلع (مدخول بها) فالمذهب أنَّ غير المدخول بها والتي لا تحيض والحامل لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة (في حيض) ولو في آخره وكذلك لو كان في (نفاس) (أو) في (طهر وطئ فيه) ولو في الدبر

(ولم يستبن) أي: يتضح (حملها أو علقه) أي: الطلاق (على ما يعلم وقوعه) كأكلها وقدوم زيد (حالتهما) أي: وقت الحيض أو الطهر الذي أصابها فيه.

نقد التعريف: يخرج بقوله: (طهر وطئ فيه) الطهر الذي وطء فيه غيره بشبهة أو زنا وهو بدعي وكذلك الطهر الذي استدخلت ماءه فيه وهو بدعي وكذلك إذا سبق الطهر وطء أو طلاق في حيض وهو بدعي وقوله: (على ما يعلم وقوعه) يفهم منه أنَّه ليس بدعيًا إذا وقع زمن البدعة وهو لا يعلم وقوعه زمن البدعة والمذهب أنَّه طلاق بدعة لكنَّه ليس آثمًا (٢).

التعريف الثاني: طلاق المدخول بها في حيض أو طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها أو في آخر طهر لم يصبها فيه (٣).


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٩٦).
(٢) انظر: (ص: ٤٧٤).
(٣) «المحرر» (٢/ ١٠٩).

<<  <   >  >>