الفصل الثاني
الفرقة المحرمة
[الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة]
إذا كان طلب المرأة الفرقة من غير حاجة اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالكراهة، وقول بالإباحة، وقول بالتحريم.
القول الأول: مكروه: فيكره للمرأة طلب الفرقة من غير حاجة وهو قول للمالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: شرع الخلع خشية الوقوع في المعصية فإذا لم تكن حاجة فهو غير مشروع.
الرد من وجهين:
الأول: الاستدلال بالآية من الاستدلال بالمخالفة وهو محل خلاف.
الثاني: الجناح الإثم فأبيحت الفرقة للحاجة خشية الوقوع في المعصية فعلى هذا تكون الفرقة من غير حاجة محرمة.
الجواب: دلالة المفهوم محل خلاف.
(١) انظر: «الشرح الكبير»، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٤٧)، و «منح الجليل» (٢/ ١٨٢).(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١).(٣) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ٢١٢)، و «الكافي» (٣/ ١٤٢)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute