للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

الفرقة المحرمة

[الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة]

إذا كان طلب المرأة الفرقة من غير حاجة اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالكراهة، وقول بالإباحة، وقول بالتحريم.

القول الأول: مكروه: فيكره للمرأة طلب الفرقة من غير حاجة وهو قول للمالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: شرع الخلع خشية الوقوع في المعصية فإذا لم تكن حاجة فهو غير مشروع.

الرد من وجهين:

الأول: الاستدلال بالآية من الاستدلال بالمخالفة وهو محل خلاف.

الثاني: الجناح الإثم فأبيحت الفرقة للحاجة خشية الوقوع في المعصية فعلى هذا تكون الفرقة من غير حاجة محرمة.

الجواب: دلالة المفهوم محل خلاف.


(١) انظر: «الشرح الكبير»، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٤٧)، و «منح الجليل» (٢/ ١٨٢).
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١).
(٣) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ٢١٢)، و «الكافي» (٣/ ١٤٢)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>