للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق المولي]

يجب على المولي الطلاق إذا لم يفيء للأدلة الآتية:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦).

وجه الاستدلال: ذكر الله في الآية بعد الأربعة الأشهر الفيئة أو الطلاق، فهو مخير بين الفيئة أو الطلاق فإذا لم يفيء وجب الطلاق.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: عدم الوطء ليس من الإمساك بالمعروف فيتعين عليه التسريح بإحسان وهو الطلاق فمن خير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين عليه الآخر (١).

الدليل الثالث: جمهور الصحابة على أنَّ المولي تجب عليه الفيئة أو الطلاق (٢).

وانظر في الخلاف هل الطلاق يقع بانتهاء مدة الإيلاء أو لا يقع إلا بإيقاع الطلاق من المولي؟ وإن لم يطلق طلق عليه القاضي (٣).

* * *


(١) انظر: «المبسوط» (٥/ ٩٦)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٢٣)، و «الحاوي» (٩/ ٣٦٩)، و «البيان في مذهب الشافعي» (٩/ ٣٠٢).
(٢) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٣) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.

<<  <   >  >>