للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيهان:

الأول: المفارقة تجب إذا لم تتب المرأة من الزنا إما إذا تابت فلا يجب طلاقها فالتوبة تهدم ما كان قبلها (١).

الثاني: إذا كانت مفارقة المرأة الزانية تزيد في فجورها فلا تجب المفارقة فيمسكها زوجها من باب ارتكاب أدنى المفسدتين (٢).

* * *


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٤).
(٢) انظر: «حاشية الرملي على نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣).

<<  <   >  >>