للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم التكليفي

لمفارقة المرأة المصرة على ترك الصلاة

اختلف أهل العلم في حكم مفارقة المرأة التي لا تصلي على قولين: قول لا تجب الفرقة وقول تجب.

سبب الخلاف: راجع إلى مسألة حكم تارك الصلاة هل هو كافر أو لا؟

القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا يجب على الزوج مفارقة زوجته المصرة على ترك الصلاة إنَّما يستحب أن يفارقها بطلاق أو خلع وهذا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل الأول: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (٥).

وجه الاستدلال: أقره النبي على البقاء مع امرأة تزني والزنا كبيرة من كبائر الذنوب فكذلك ترك الصلاة.

الرد من وجوه:

الأول: هل ترك الصلاة كبيرة أو كفر هذا سبب الخلاف (٦).


(١) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٤)، و «البناية شرح الهداية» (٤/ ٦٧٩)، و «الدر المختار» و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٨).
(٢) انظر: «منح الجليل» (٢/ ١٩٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٢)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠).
(٣) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤).
(٤) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «الكافي» (٣/ ١٥٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢).
(٥) انظر: (ص: ٩٦).
(٦) رجحت كفر تارك الصلاة في «الاستيعاب لأدلة تارك الصلاة». يسر الله طباعته.

<<  <   >  >>