اختلف أهل العلم في حكم مفارقة المرأة التي لا تصلي على قولين: قول لا تجب الفرقة وقول تجب.
سبب الخلاف: راجع إلى مسألة حكم تارك الصلاة هل هو كافر أو لا؟
القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا يجب على الزوج مفارقة زوجته المصرة على ترك الصلاة إنَّما يستحب أن يفارقها بطلاق أو خلع وهذا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).
الدليل الأول: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا»(٥).
وجه الاستدلال: أقره النبي ﷺ على البقاء مع امرأة تزني والزنا كبيرة من كبائر الذنوب فكذلك ترك الصلاة.
الرد من وجوه:
الأول: هل ترك الصلاة كبيرة أو كفر هذا سبب الخلاف (٦).
(١) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٤)، و «البناية شرح الهداية» (٤/ ٦٧٩)، و «الدر المختار» و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٨). (٢) انظر: «منح الجليل» (٢/ ١٩٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٢)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠). (٣) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤). (٤) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «الكافي» (٣/ ١٥٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢). (٥) انظر: (ص: ٩٦). (٦) رجحت كفر تارك الصلاة في «الاستيعاب لأدلة تارك الصلاة». يسر الله طباعته.