طلاق السنة - على القول بأنَّ الطلاق ثلاثة أنواع - له عدة تعريفات عندهم:
التعريف الأول: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها (١).
شرح التعريف:(أن يطلقها) الزوج حاضرًا أو غائبًا لفظًا أو كتابة (طاهرًا) ولو في آخره على أحد القولين وتخرج الحائض (من غير جماع) منه أو من غيره من وطء شبهة أو زنا ولو كان الجماع في الدبر وكذا لو استدخلت ماءه (واحدة) فما زاد عليها بدعة وهو المذهب (ثم يدعها) فلا يتبعها طلقة ثانية وثالثة على قول ويأتي إن شاء الله (٢) وقوله: (حتى تنقضي عدتها) تخرج من طلقت من غير دخول أو خلوة لأنَّه لا عدة عليها.
نقد التعريف: يدخل بقوله: (طاهرًا) الحامل والتي لا تحيض والمشهور أنَّ طلاقهما لا يوصف بسنة ولا بدعة. وبقوله:(من غير جماع) من استدخلت ماء زوجها ومن طلقها في طهر تقدمه طلاق أو وطء في حيض وطلاقهن بدعي. فهذا التعريف غير مانع.
التعريف الثاني: إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض (٣).
شرح التعريف: قوله: (لم يصبها فيه) يدخل فيه من أصابها غيره بشبهة أو زنا
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٥)، و «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و «شرح الزركشي على متن الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «المقنع مع شرحه المبدع» (٧/ ٢٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨). (٢) انظر: (ص: ٦٨٨). (٣) انظر: «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٣)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٩٣).