المقصود في هذا المبحث إذا استصحب الرجل الأصل في زوجته الحائض فطلقها وهي حائض ثم تبين أنَّ الطلاق كان آخر الحيض فبعد فراغه من اللفظ بالطلاق طهرت المرأة - وتبينُ ذلك متعذر أو متعسر - أو علق الطلاق على آخر الحيض فقال أنت طالق آخر حيضك.
فإذا طُلِّقت المرأةُ المدخول بها آخر الحيض هل ينظر إلى أنَّ الطهر يعقب الطلاق مباشرة من غير فاصل فيكون الطلاق سنيًا أو ينظر إلى الحال فهو طلاق في حيض فيكون بدعيًا؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: الطلاق بدعي: - الظاهر أنَّه - مذهب الأحناف (١) وهو مذهب
(١) قال السرخسي في «المبسوط» (٦/ ١١٩): أنت طالق إذا حضت حيضة … الحيضة اسم للحيضة الكاملة، وطلاق السنة يتأخر إلى حالة الطهر فكأنَّه قال لها: أنت طالق للسنة. وقال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٥٩٠) أنت طالق إن حضت حيضة لأنَّ الحيضة الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسيرا لطلاق السنة. وقال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٤/ ٤٩) (قوله وفي إن حضت حيضة يقع حين تطهر) … أشار بقوله (حين تطهر) إلى أنَّه ليس ببدعي. وقال أبو بكر الزَّبيدي في «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٨٢) قوله (حتى تطهر من حيضتها) فائدته أنَّ الطلاق سني.