وجه الاستدلال: إذا طلقها ستشرع في العدة مباشرة (٥).
(١) انظر: «الشرح الكبير» و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و «شرح الخرشي على خليل» (٤/ ٤٣٥)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٠٣)، و «شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (١/ ٤٧٢). تنبيه: مذهب المالكية إذا طلق آخر الحيض فالطلاق بدعي أمَّا إذا علق الطلاق على آخر الحيض. فتعليق الطلاق بأمر يغلب وقوعه ويمكن أن لا يقع كقوله أنت طالق إن حضت أو طهرت ففيه قولان قيل يعجل عليه الطلاق وقيل يؤخر إلى حصول شرطه - انظر: «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٤). - فعلى القول الأول: ينظر حال المرأة فإن كانت في طهر لم يحصل فيه وطء في الفرج فهو طلاق سني أو إن كان حصل فهو بدعي وعلى القول الثاني فهو بدعي ويدخل في مسألتنا. ويأتي التفصيل في أحكام تعليق الطلاق إن شاء الله في كتاب آخر. (٢) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤). (٣) طلاق الحائض بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل والتيمم جائز في مذهب الحنابلة ويحرم في القول الآخر. انظر: طلاق الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال. فالظاهر أنَّ الطلاق آخر الحيض بدعي عندهم وهو ظاهر إطلاقهم القول بأنَّ طلاق الحائض المدخول بها بدعي، والله أعلم. (٤) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤). (٥) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥).