الأول: إذا لم يدخل بها: يجوز طلاقها عند الشافعية (١).
الدليل: لأنَّ غير المدخول بها لا سنة في طلاقها ولا بدعة (٢).
الثاني: إذا دخل بها فلا تخلو من أحوال:
الحال الأولى: إذا كانت لا تحيض أثناء الحمل: فلا يجوز طلاقها حتى تضع وتطهر من نفاسها عند الشافعية (٣).
الدليل: لأنَّ عدتها لا تبدأ إلا بعد الوضع فتطول عليها عدتها (٤).
الحال الثانية: إذا كانت تحيض: فعلى القول القديم بأنَّ الحامل لا تحيض
لا يجوز طلاقها وعلى القول الجديد بأنَّ الحامل تحيض يجوز طلاقها (٥).
دليل القول الأول: تطويل العدة.
دليل القول الثاني: لأنَّ عدتها من زوجها تنقضي بالأقراء فلا تطول عدتها فتشرع في العدة إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض (٦).
(١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٨). (٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٨)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٢). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥). (٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٩)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠). (٥) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥)، و «الإقناع وتحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٢). (٦) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٢).