اختلف أهل العلم في حكم خلع المرأة على مال في طهر جامعها فيه زوجها على قولين الجواز والتحريم:
القول الأول: الجواز: يجوز الخلع في طهر جامعها فيه زوجها وإن لم يستبن حملها وهو مذهب الأحناف (١) وقول للمالكية (٢) وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣) والظاهر أنَّه المذهب عند الحنابلة (٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
الدليل الأول: ليس فيه تطويل للعدة عليها (٦).
وللأدلة المذكورة في حكم الخلع في الحيض (٧).
القول الثاني: يحرم: فيحرم الخلع في طهر جامعها فيه زوجها إذا لم يستبن حملها قول للأحناف (٨) وهو المشهور عند المالكية (٩) - لأنَّ الخلع عندهم طلاق - (١٠) ووجه عند الشافعية (١١) وقول للحنابلة (١٢).
(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٦)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٠٠). (٢) انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح» (٤/ ٤١). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٤)، و «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧)، و «فتح الوهاب مع حاشية الجمل» (٧/ ٦٩)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥). (٤) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٢)، و «المغني» (٧/ ١٧٤)، و «المبدع» (٨/ ٢٦٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٢٩٤). (٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٩). (٦) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥). (٧) انظر: (ص: ٢٦٩). (٨) انظر: «شرح نكت السرخسي» (ص: ٣٦). (٩) انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح» (٤/ ٤١). (١٠) انظر: «الرسالة مع شرح زروق» (٢/ ٤٧٥)، و «متن خليل مع الشرح الكبير» (٢/ ٣٤٧)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٣٥). (١١) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥)، و «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥). (١٢) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٢)، و «المبدع» (٨/ ٢٦٧).