الطلاق له حالان إذا طلق الرجل امرأته فلا يخلو الأمر من حالين أن يكون الطلاق لحاجة أو لغير حاجة ففي هذا الفصل الكلام على الطلاق للحاجة ويأتي الكلام على الطلاق لغير حاجة في الطلاق المحرم.
طلاق الرجل امرأته للحاجة مباح في الأصل ودل على إباحته الكتاب والسنة وأجمع أهل العلم على إباحة الطلاق للحاجة (١) والنظر يقتضي جوازه فإذا ساءت الحال بين الزوجين فبقاء النكاح مفسدة على الزوج بلزوم النفقة ونحوها وبقاء المرأة مع سوء العشرة ضرر عليها فشرع الطلاق لدفع الضرر:
(١) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٥٧)، و «الحاوي» (١٠/ ١١١)، و «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٧٩)، و «المغني» (٨/ ٢٣٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٦)، و «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٤٢)، و «الدراري المضية» (٢/ ٧). (٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٦)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧). قال في «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤) الحاصل في المندوب لم يوجد منه ميل أصلًا، وفي المباح يوجد منه ميل لكنَّه غير كامل فلا تنافي بيتهما.