وجه الاستدلال: جاز اشتراط الولاء وهو يخالف حكم الله ويلغى فكذلك البينونة يجوز ذكرها وتلغى فكأنَّها لم تذكر ويكون الطلاق رجعيًا مباحًا.
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «اللباب في شرح الكتاب» (٣/ ٣٧). (٢) بناءً على القول بأنَّ الطلقة البائنة طلقة رجعية. (٣) لم أقف على نص في كتب الشافعية على أنَّ هذا النوع جائز أو سني لكنَّه على قواعد مذهبهم جائز لأمور: ١ - الطلقة البائنة طلقة رجعية عندهم فهي مباحة. ٢ - طلاق الثلاث عندهم مباح في قول. انظر: (ص: ٤٩٠). ٣ - الطلاق السني هو: الطلاق الذي تشرع فيه المطلقة في العدة عقبه وعدم الندم. انظر: تحفة الحبيب (٤/ ٢٨٩). (٤) لم أقف على نص في كتب الحنابلة على أنَّ هذا النوع جائز أو سني لكنَّه على قواعد مذهبهم جائز فالطلقة البائنة طلقة رجعية في مذهب الحنابلة فهي مباحة، والله أعلم.