للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مذهب الشافعية]

تعريف الطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة: طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة ومن استبان حملها منه ومن لم يدخل بها.

شرح التعريف: (طلاق الصغيرة) التي لا تحيض (والآيسة) من الحيض (والمختلعة) بعوض على القول بأنَّ طلاقها فسخ (ومن استبان حملها منه) بخلاف الحامل من وطء شبهة أو زنا ففيها تفصيل (١) (ومن لم يدخل بها) فيطلقها حائضًا أو حاملًا من زنا.

نقد التعريف: هذا التعريف غير مانع ولا جامع فيستثنى من الطلاق في زمن البدعة عندهم طلاق المولي إذا طلبته الزوجة وطلاق القاضي على المولي وطلاق الحكمين فليس بدعيًا كما أنَّه ليس سنيًا فالطلاق جائز في الحيض وفي طهر وطئن فيه ولم يستبن حملهن (٢) وطلاق المستحاضة المتحيرة ليس سنيًا ولا بدعيًا (٣).

* * *


(١) انظر: (ص: ٤٤٧).
(٢) انظر: «فتح الوهاب مع حاشية الجمل» (٧/ ٦٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤).
(٣) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «الإقناع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٧).
المتحيرة: المستحاضة المعتادة الناسية لقدر عادتها ووقتها أو أحدهما.

<<  <   >  >>