وهذا النوع داخل في الطلاق السني من حيث جوازه ويخالفه في أنَّ طلاق من يوصف طلاقها بالسني والبدعي أنَّ له وقتًا يباح فيه ووقتًا يحرم بخلاف طلاق من لا يوصف طلاقهن بالسنة والبدعة فهو مباح كل وقت.
* * *
(١) انظر: «إيضاح المبهم في معاني السلم» (ص: ١٠٤)، «شرح القويسني على السلم المنورق» (ص: ٢١).