للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرح التعريف: ليس لها وقت يباح طلاقها ووقت يحرم بخلاف العدد فما زاد على الواحدة بدعة.

نقد التعريف: هذا تعريف بالحكم وهو ممنوع عند المناطقة.

وَعِنْدَهُم مِنْ جُمْلَةِ المَرْدودِ … أَنْ تَدْخُلَ الأَحْكامُ في الحُدُودِ (١)

وهذا النوع داخل في الطلاق السني من حيث جوازه ويخالفه في أنَّ طلاق من يوصف طلاقها بالسني والبدعي أنَّ له وقتًا يباح فيه ووقتًا يحرم بخلاف طلاق من لا يوصف طلاقهن بالسنة والبدعة فهو مباح كل وقت.

* * *


(١) انظر: «إيضاح المبهم في معاني السلم» (ص: ١٠٤)، «شرح القويسني على السلم المنورق»
(ص: ٢١).

<<  <   >  >>