التعريف: للطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة عند المالكية عدة تعريفات منها:
التعريف الأول: طلاق التي لا تحيض والحامل وغير المدخول بها والمستحاضة غير المميزة (١).
شرح التعريف:(طلاق التي لا تحيض) لصغر أو كبر (والحامل) ولو حائضًا لكن إذا كانت حاملًا من وطء شبهة أو زنا فالذي يظهر لي حرمة طلاقها عندهم (٢)(وغير المدخول بها) ولو حائضًا (والمستحاضة غير المميزة) لأنَّها تعتد بالشهور والمميزة لهم فيها قولان فعلى القول أنَّها تعتد بالأقراء فبدعي وعلى قول تعتد سنة فسني.
نقد التعريف: هذا التعريف غير مانع.
التعريف الثاني: أن يكون جائزًا في كل الأحوال (٣).
(١) انظر: «التفريع» (٢/ ٤)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤٠)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٠)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥١ - ٥٢). (٢) انظر: (ص: ٤٤٥). (٣) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٠)، و «التلقين» (ص: ٩٣).