الترجيح: يترجح لي أنَّ حكم غير المميزة حكم المميزة فكل واحدة منهما له وقت محكوم بأنَّه حيض ووقت طهر، والله أعلم.
* * *
= وكصاحبة العادة إذا استمر دمها وقد نسيت عدد أيام حيضها أولها وآخرها ودورها في كل شهر فإنَّها تتحرى وتمضي على أكبر رأيها وإن لم يكن لها رأي وهي المحيرة وتسمى المضللة لا يحكم لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام وهل يقدر طهرها في حق انقضاء العدة اختلفوا فيه … أما في حق سائر الأحكام فلم يقدروا الطهر بشيء بالاتفاق بل تجتنب أبدًا ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتيها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ فيهما قدر ما تجوز به الصلاة ولا تزيد وقيل تقرأ الفاتحة والسورة. وقال علي القاري في «فتح بالباب العناية» (١/ ١٣٥): المعتادة الناسية عدد أيام حيضها ودورها من كل شهر فإن كان لها ظن تحرت ومضت على غالب ظنها وإن لم يكن لها ظن وتسمى المحيرة والمضللة فإنَّه لا يحكم لها بشيء من الطهر والحيض على التعيين بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام بأن تصوم وتصلي لجواز أن لا تكون حائضًا ولا يطأها زوجها لاحتمال أن تكون حائضًا. وهل يقدر طهرها في حق انقضاء العدة؟ قيل: لا يقدر بشيء ولا تنقضي عدتها وقال: الأكثر يقدر واختلفوا في قدره ....