للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

الطلاق المعلق وقت البدعة

إذا وقع الطلاق المعلق وقت البدعة هل يكون بدعيًا؟

إذا علق الرجل طلاق زوجته المدخول بها على أمر مثل أن يقول إن ذهبت لفلانة الفاجرة أو إن تزوجت عليك فأنت طالق فوجد المعلق عليه في الحيض أو في طهر جامعها فيه فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول يكون الطلاق بدعيًا وقول لا يكون

بدعيًا.

القول الأول: طلاق بدعة: فإذا وقع الطلاق المعلق زمن بدعة فهو طلاق بدعي وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

فصورته صورة الطلاق البدعي فيدخل في الطلاق البدعي وتقدمت الأدلة (٥).

القول الثاني: ليس طلاق بدعة: قال به بعض الحنابلة (٦).

الدليل: لأنَّه لم يقصد إيقاعه زمن البدعة (٧).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٨)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٢٨)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٧)، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» (٣/ ٢٣).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢)، و «شرح مختصر خليل» للخرشي (٤/ ٤٣٦).
(٣) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٤٣)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٦)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «الإقناع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩١)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٨)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠)، و «المبدع» (٧/ ٢٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠)، و «مطالب أولي النهى» (/ ٣٣٥).
(٥) انظر: (ص: ٢٥٣، ٤١٦).
(٦) انظر: «قواعد ابن رجب» (٢/ ٥٣٧)، «القاعدة» (١١٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠).
(٧) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٨)، و «مطالب أولي النهى» (/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>