١ - عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق قال:«بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»(١).
٢ - عن إبراهيم أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألفا قبل أن يدخل بها قال:«بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ»(٢)، فيرى إبراهيم أنَّ الثلاث تبين بها الزوجة إلا إذا كانت مفرقة في غير المدخول بها فطلاق الثلاث واحدة.
٣ - آثار التابعين في وقوع طلاق الثلاث:
أولًا: المروي عن عبد الله بن معقل المزني: عن عبد الله بن معقل المزني أنَّه قال: «إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»(٣)، فعبد الله بن معقل يرى أنَّ غير المدخول بها تبين إذا طلقت ثلاثًا متصلة.
ثانيًا: المروي عن مسروق بن الأجدع: عن مسروق، فيمن طلق امرأته ثلاثًا،
ولم يدخل بها قال:«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ يَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ»(٤).
(١) رواه سعيد بن منصور (١٠٧٨) (١/ ٣٠٣) نا حماد بن زيد، عن أبي هاشم عن إبراهيم، وإسناده صحيح. أبو هاشم هو يحيى بن دينار. (٢) رواه سعيد بن منصور (١٠٩٢) (١/ ٣٠٦) نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٥). (٣) رواه سعيد بن منصور (١٠٨٣) (١/ ٣٠٥) نا هشيم، قال: أنا مغيرة بن مقسم عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل المزني، ورواته ثقات. (٤) رواه سعيد بن منصور (١٠٧٩) (١/ ٣٠٤) قال: نا هشيم، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، فيمن طلق امرأته ثلاثًا فذكره، إسناده ضعيف جابر هو الجعفي ضعيف.