للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم التكليفي لطلاق

من ادخلت ماء زوجها في فرجها

يحرم طلاق المرأة إذا أدخلت هي أو غيرها ماء زوجها في فرجها وهو مذهب الشافعية (١) - وينصون على أنَّه بدعي - والحنابلة (٢) والظاهر أنَّه مذهب الأحناف (٣) والمالكية (٤) وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين (٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).


(١) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٥).
(٢) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧١)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠).
(٣) قال السغدي في «النتف في الفتاوى» (ص: ٢٠٤) السني فشرائطه خمس … والرابع أن يكون رحم المرأة طاهرًا خاليًا من ماء الرجل
وبعض الأحناف ينصون على وجوب العدة باستدخال المني لأجل معرفة براءة الرحم قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٤/ ٢١٧): لم أر حكم [العدة] ما إذا وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني؛ لأنَّ إدخال المني محتاج إلى تعرف البراءة أكثر من مجرد الإيلاج. وقال في «الدر المختار» (٥/ ٢١٣) أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثًا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفي النهر بحثًا إن ظهر حملها نعم وإلا لا.
وانظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢١٣)، و «منحة الخالق حاشية البحر الرائق» (٤/ ٢١٧).
(٤) استدخال الماء بغير جماع يلحق به الولد عند المالكية قال الحطاب في «مواهب الجليل» (٨/ ٥٠١): قال الشيخ أبو الحسن جعلها عياض على ثلاثة أوجه إن كان وطؤه، وإنزاله في الأعكان، وغير ذلك من جسدها مما يتحقق أنَّه لا يصل إلى الفرج منه فهذا لا يلحق به عندهم ولد انتهى. الثاني: أن يكون بين الفخذين الثالث: أن يكون بين الشفرين فهذا لم يختلف فيه في لحوق الولد منه.
وقال الدسوقي في حاشيته (٤/ ٤١٠) إذا كان يطأ أمته بين فخذيها وينزل فحملت وادعت أنَّه منه وأنكر أن يكون منه مع اعترافه بالإنزال فإنَّ الولد يلحق به وتصير به أم ولد.
(٥) أوجب فيه شيخنا العدة.
انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٢٩).

<<  <   >  >>