للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: وقد يكون في بقاء النكاح من المفاسد التي تقتضي تحريم بقائه.

الجواب: مع استقامة الحال لا مفسدة في بقائه.

القول الثاني: مباح: وهو مذهب الأحناف (١) والمشهور من مذهب المالكية (٢).

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

وجه الاستدلال: لا إثم في طلاق الزوجة قبل الدخول فكذلك مفارقتها زوجها.

الرد: الآية واردة في بيان حكم الطلاق قبل الدخول وفرض الصداق ولم ترد لبيان حكم الطلاق مطلقًا.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أباح الله الطلاق إذا كان للعدة.

الرد: الآية واردة في بيان وقت الطلاق وليس لبيان حكم الطلاق.

الدليل الثالث: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: أباح الله الطلاق إذا كان سنيًا.

الرد: الآية واردة في بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن ولم ترد لبيان حكم الطلاق.


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣٠٨)، و «البناية شرح الهداية» (٥/ ٢٩٢)، و «فتح القدير» (٤/ ٥٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٤).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٦٤)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٩٣)، و «الشرح الكبير» و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٤٧)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٤٤)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٥).

<<  <   >  >>