للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

الحكم التكليفي لطلاق النفساء

لأهل العلم في طلاق النفاس قولان قول بالتحريم وقول بالإباحة:

القول الأول: يحرم الطلاق في النفاس: جمهور أهل العلم على تحريم طلاق المرأة النفساء وبعضهم ينقل الإجماع على حرمته.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أمر الله بطلاق النساء في حال يستقبلن العدة ولا يكون ذلك إلا بعد الطهر من دم النفاس (١).

الرد: المطلقة في النفاس تستقبل عدتها إذا طهرت فليس النفاس من عدتها بخلاف الطلاق في الحيض (٢).

الجواب: لكنَّه لا يحسب من عدتها كما لا تحسب الحيضة من عدة من طلقت وهي حائض.

الثاني: أخبر الله ﷿ أنَّ من طلق لغير العدة متعدٍ لحدود الله ظالم لنفسه وطلاق النفساء طلاق لغير العدة.


(١) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٩).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣).

<<  <   >  >>