شرح التعريف:(بلفظ الطلاق ونحوه) من الألفاظ الصريحة والكنايات.
نقد التعريف: يرد عليه عدم دخول الطلاق بالكتابة والإشارة. والطلاق الرجعي لا ينحل إلا إذا انقضت العدة. ويدخل في التعريف الخلع وليس طلاقًا عند الشافعية فالتعريف غير جامع ولا مانع.
[التعريف الثاني: حل عقد النكاح باللفظ الآتي]
شرح التعريف: تقدم.
نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول. (باللفظ الآتي) الإحالة غير معروفة في التعاريف.
[التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح]
شرح التعريف:(تصرف مملوك) يخرج غير المملوك كالردة (للزوج يحدثه) يرد عليه تطليق ولي غير المكلف وتطليق القاضي (بلا سبب) يخرج ما له سبب كاللعان (فيقطع النكاح).
نقد التعريف: يرد عليه ما ورد على ما سبقه.
(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٨٨)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٤٨٩)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٣).