للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

تعريف الطلاق عند الشافعية

للطلاق عند الشافعية عدة تعاريف منها (١):

[التعريف الأول: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه]

شرح التعريف: (بلفظ الطلاق ونحوه) من الألفاظ الصريحة والكنايات.

نقد التعريف: يرد عليه عدم دخول الطلاق بالكتابة والإشارة. والطلاق الرجعي لا ينحل إلا إذا انقضت العدة. ويدخل في التعريف الخلع وليس طلاقًا عند الشافعية فالتعريف غير جامع ولا مانع.

[التعريف الثاني: حل عقد النكاح باللفظ الآتي]

شرح التعريف: تقدم.

نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول. (باللفظ الآتي) الإحالة غير معروفة في التعاريف.

[التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح]

شرح التعريف: (تصرف مملوك) يخرج غير المملوك كالردة (للزوج يحدثه) يرد عليه تطليق ولي غير المكلف وتطليق القاضي (بلا سبب) يخرج ما له سبب كاللعان (فيقطع النكاح).

نقد التعريف: يرد عليه ما ورد على ما سبقه.


(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٨٨)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٤٨٩)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٣).

<<  <   >  >>