للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تمهيد]

المراد بطلاق السنة أي الطلاق الذي أذنت السنة بإيقاعه ووصفه بالسني لأنَّ أحكامه فصلت فيها وإلا ورد في القرآن ذكر بعض أحكامه وليس المراد بالطلاق السني أنَّ الطلاق سنة بنفسه يثاب فاعله. لكن لو عرض له الطلاق ثم أخره ليوقعه على الوجه السني أثيب على التأخير لا على الطلاق فالطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة والياء في السني والبدعي ياء النسب (١).

قال النووي: لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالبدعة والسنة (٢) فروي عن النبي قوله: «مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ» (٣) وكذلك جاء عن الصحابة قال علي : «ما طلق أحد للسنة فندم» (٤) وكذلك التابعون ومن بعدهم (٥).


(١) قال الجمل في حاشيته على فتح الوهاب (٧/ ٦٤) السني تسمية اصطلاحية ليس فيها منسوب ومنسوب إليه وكذا البدعي. وقال البجيرمي في «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٨٨): يصح أن تكون الياء للنسبة والسنة المنسوب إليها بمعنى الطريقة فيصدق بما تقدم من الأحكام. والياء في البدعي ليست للنسب وإِلا لكان خاصًا بالحرام مع أنه يدخل فيه المندوب [كطلاق غير العفيفة] والمكروه والمباح بل والواجب [كطلاق الحكمين] أي فيكون التقسيم إلى سني أو بدعي وإلى واجب وغيره تقسيمًا اعتباريًا تجتمع فيه الأقسام بعضها مع بعض لا حقيقيًا.
قال أبو عبد الرحمن: هذا بناءً على مذهب الشافعية أنَّه يسمى بدعيًا أما من يرى أنَّه لا يسمى بدعيًا إلا الطلاق المحرم فلا يرد عليه هذا الإيراد، والله أعلم.
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٣).
(٣) الحديث ضعفه شديد. انظر: (ص: ٣٦٣).
(٤) انظر: (ص: ٥٥٢).
(٥) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٣٥٨)، و «سنن سعيد بن منصور» (١/ ٤٣٠)، و «مصنف ابن
أبي شيبة» (٥/ ٢).

<<  <   >  >>