[الحكم التكليفي لطلاق المرأة بطلبها]
إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق من غير مال في طهر جامعها فيه فهل يجوز أن يطلقها؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز:
القول الأول: يحرم الطلاق: مذهب الشافعية (١) والمالكية، وتصح نسبة هذا القول للأحناف والحنابلة تخريجًا على تحريم طلاق الحائض ولو كان بطلبها وتقدم (٢).
الدليل: لا تعلم حاجتها للخلاص من الزوج بخلاف الخلع فدفع المال يدل على الحاجة (٣).
القول الثاني: يجوز: قول للحنابلة (٤).
الدليل: النهي لأجل المرأة فيجوز بطلبها.
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الموطؤة محل خلاف.
وتقدمت بقية الأدلة.
الترجيح: يترجح لي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها ولو سألته ذلك.
* * *
(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «شرح الخطيب مع حاشية البجيرمي» (٤/ ٢٩٠)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٦).(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).(٣) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).(٤) انظر: «الإقناع» (٤/ ٨)، و «دليل الطالب» (ص: ٢٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.