[الحكم التكليفي لطلاق المرأة بطلبها]
إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق من غير مال في طهر جامعها فيه فهل يجوز أن يطلقها؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز:
القول الأول: يحرم الطلاق: مذهب الشافعية (١) والمالكية، وتصح نسبة هذا القول للأحناف والحنابلة تخريجًا على تحريم طلاق الحائض ولو كان بطلبها وتقدم (٢).
الدليل: لا تعلم حاجتها للخلاص من الزوج بخلاف الخلع فدفع المال يدل على الحاجة (٣).
القول الثاني: يجوز: قول للحنابلة (٤).
الدليل: النهي لأجل المرأة فيجوز بطلبها.
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الموطؤة محل خلاف.
وتقدمت بقية الأدلة.
الترجيح: يترجح لي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها ولو سألته ذلك.
* * *
(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «شرح الخطيب مع حاشية البجيرمي» (٤/ ٢٩٠)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٦).(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).(٣) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).(٤) انظر: «الإقناع» (٤/ ٨)، و «دليل الطالب» (ص: ٢٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute