للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق المرأة بطلبها]

إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق من غير مال في طهر جامعها فيه فهل يجوز أن يطلقها؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز:

القول الأول: يحرم الطلاق: مذهب الشافعية (١) والمالكية، وتصح نسبة هذا القول للأحناف والحنابلة تخريجًا على تحريم طلاق الحائض ولو كان بطلبها وتقدم (٢).

الدليل: لا تعلم حاجتها للخلاص من الزوج بخلاف الخلع فدفع المال يدل على الحاجة (٣).

القول الثاني: يجوز: قول للحنابلة (٤).

الدليل: النهي لأجل المرأة فيجوز بطلبها.

الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الموطؤة محل خلاف.

وتقدمت بقية الأدلة.

الترجيح: يترجح لي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها ولو سألته ذلك.

* * *


(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «شرح الخطيب مع حاشية البجيرمي» (٤/ ٢٩٠)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٦).
(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٣) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٤) انظر: «الإقناع» (٤/ ٨)، و «دليل الطالب» (ص: ٢٢٠).

<<  <   >  >>