تستبرئ الموطوءة بزنا إذا لم تحبل بثلاث قروء وإذا طلقها زوجها انهدم الاستبراء وتستأنف عدة الطلاق ثم الاستبراء (١) فعلى ما تقدم يجوز طلاقها عند المالكية؛ لأنَّها تستقبل عدتها بعد الطلاق، والله أعلم.
وقال بعض المالكية عليها أقصى الأجلين (٢) وحتى على هذا القول الجواز لأنَّ أطول أجليها عدة الطلاق فتخرج من العدة بانقضاء عدة الطلاق، والله أعلم.
طلاق الحامل من زنا: لا تنقضي عدتها بوضع الحمل وتعتد بعد الوضع بثلاثة قروء بلا خلاف عند المالكية (٣) والنفاس قرء على قول (٤) فعلى ما تقدم لا يجوز طلاقها عند المالكية لأنَّ عدتها تبدأ بعد الوضع لا بعد الطلاق، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٩٩)، و «الكافي» (ص: ٣٠٠)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٤٧٨). (٢) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٩٣)، و «منح الجليل» (٢/ ٤١٧). (٣) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٥٣٤)، و «منح الجليل» (٢/ ٤١٨). (٤) انظر: «المنتقى» (٥/ ١٠٧)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٧)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٤٧٤)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٥٣٤)، و «منح الجليل» (٢/ ٣٨١، ٤١٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٩٣)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٣١).