الثالث: تأتي قاعدة جواز تقديم الشيء على سببه لا شرطه (١).
ثالثًا: الأدلة النظرية:
الدليل الثاني عشر: مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعًا، لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنمَّا يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح، وترقع خرقه أمَّا رجعة يعقبها طلاق، فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول، لو كان واقعًا (٢).
الرد من وجهين:
الأول: الطلاق في الحيض منكر والمراجعة تغيير للمنكر (٣).
الثاني: في مراجعتها وبقائها عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مظنة إمساكها وعدم الطلاق.
الدليل الثالث عشر: هذا طلاق منع منه صاحب الشرع، وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للحجر فائدة، وإنَّما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه (٤).
الرد من وجوه:
الأول: دل الدليل الخاص على اعتباره.
(١) انظر: (ص: ٣٨٦). (٢) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ٩٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٢)، و «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٨). (٣) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٧٩)، و «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٨٩)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦)، و «حاشية سعدي مع فتح القدير» (٣/ ٣٣٨)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢). (٤) انظر: «جامع المسائل» (١/ ٢٥٢)، و «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ٩٦)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٤).