وجه الاستدلال: الربا عقد محرم فأمر النبي ﷺ برده ولم يعتبره فدل على عدم انعقاد العقود المحرمة ومن ذلك طلاق الحائض فلا يقع (٢).
الرد من وجهين:
الأول: هل الربا منعقد ثم يفسخ العقد أو لم ينعقد أصلًا محل خلاف (٣).
الثاني: لا يصح عقد الربا لأنَّه منهي عنه لوصفه بخلاف طلاق الحائض (٤).
الدليل الحادي عشر: لا تصح صلاة الفرض ولا صوم رمضان ولا الحج قبل الوقت فكذلك طلاق الحائض لأنَّه قبل وقته المأذون فيه شرعًا.
الرد من وجوه:
الأول: فرق الشارع بين العبادات والعقود فالأصل في العبادات الحضر والأصل في العقود الإباحة.
(١) رواه مسلم (١٥٩٤). (٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و «المفهم» (٤/ ٤٨٢). (٣) انظر: «التمهيد» (٢٠/ ٥٨)، و «المفهم» (٤/ ٤٨٢)، و «إكمال المعلم» (٥/ ٢٨٠)، و «شرح مسلم للنووي» (١١/ ٣١)، و «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و «تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٨٢). (٤) انظر: «تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٧٧)، و «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨).