للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: هذه قضية عين فلعل النبي يعلم أنَّه لم يسبق أن طلق فلم يستفصل منه وحسبها واحدة.

الدليل العاشر: عن أبي سعيد قال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ بِتَمْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا» (١).

وجه الاستدلال: الربا عقد محرم فأمر النبي برده ولم يعتبره فدل على عدم انعقاد العقود المحرمة ومن ذلك طلاق الحائض فلا يقع (٢).

الرد من وجهين:

الأول: هل الربا منعقد ثم يفسخ العقد أو لم ينعقد أصلًا محل خلاف (٣).

الثاني: لا يصح عقد الربا لأنَّه منهي عنه لوصفه بخلاف طلاق الحائض (٤).

الدليل الحادي عشر: لا تصح صلاة الفرض ولا صوم رمضان ولا الحج قبل الوقت فكذلك طلاق الحائض لأنَّه قبل وقته المأذون فيه شرعًا.

الرد من وجوه:

الأول: فرق الشارع بين العبادات والعقود فالأصل في العبادات الحضر والأصل في العقود الإباحة.


(١) رواه مسلم (١٥٩٤).
(٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و «المفهم» (٤/ ٤٨٢).
(٣) انظر: «التمهيد» (٢٠/ ٥٨)، و «المفهم» (٤/ ٤٨٢)، و «إكمال المعلم» (٥/ ٢٨٠)، و «شرح مسلم للنووي» (١١/ ٣١)، و «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و «تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٨٢).
(٤) انظر: «تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٧٧)، و «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨).

<<  <   >  >>