للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إذا حبلت من الزنا]

إذا حبلت الزانية من الزنا فلأهل العلم في طلاقها قولان:

القول الأول: يجوز طلاقها: فيجوز طلاقها وهي حامل من الزنا وهو مذهب الأحناف وقول لبعض الشافعية وهو اختيار ابن حزم (١).

الدليل الأول: لعدم صبر النفس على عشرتها.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت (٢).

القول الثاني: لا يجوز طلاقها: وهو مذهب المالكية والحنابلة - تخريجًا - ومذهب الشافعية.

تقدمت الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت والرد عليها.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز طلاق الزوجة إذا زنت سواء حملت أو لم تحمل من الزنا. وتقدم أنَّ الصحيح وجوب طلاق الزانية المصرة على الزنا (٣) فالشرع يتشوف لطلاقها صونًا لفراش زوجها وإذا كان يجوز - على الصحيح - طلاق الحكمين والمولي زمن البدعة (٤) لرفع الضرر فطلاق الزانية زمن البدعة أولى بالجواز فالتضرر ببقائها أشد، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).
(٢) انظر: (ص: ٤٥٤).
(٣) انظر: (ص: ٩٥).
(٤) انظر: (ص: ٢٦٩ - ٢٧٣).

<<  <   >  >>