للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطهر بعد الجماع ومفهومه لو جامعها غيره جاز الطلاق وليس مرادًا فالموطوءة بشبهة لا تطلق عندهم إلا بعد فراغها من عدة وطء الشبهة - ويأتي الكلام على التفصيل في مذهبهم (١) - (ولا) مجامع (في حيض قبله) وأصح الوجهين عند الشافعية أنَّ الطلاق في الطهر الذي سبقه طلاق في حيض بدعي - ويأتي الكلام على ذلك (٢) -.

نقد التعريف: يدخل في قوله: (ليست بحامل) الحامل من وطء الشبهة ومن الزنا إذا كانت لا تحيض وطلاقها بدعي. وفي قوله: (في طهر غير مجامع فيه) يدخل فيه إذا كان الطلاق آخر الطهر وهو بدعي عندهم ومن استدخلت ماء زوجها وطلاقها بدعي.

ويدخل في التعريف من طلقها قبل قسمها وهو بدعي عندهم فهذا التعريف غير مانع.

التعريف الثاني: طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة وهي تعتد بالأقراء (٣):

شرح التعريف: كالذي قبله إلا زيادة (وهي تعتد بالأقراء) فلعل هذا القيد ليخرج من حملت من وطء الشبهة فتعتد بوضع الحمل ثم تعتد من الطلاق بالقروء فطلاقها بدعي وكذلك لو تزوج حاملًا من الزنا ثم دخل بها وكانت لا تحيض فطلاقها بدعي لأنَّها لا تعتد بالقرء إلا بعد وضع الحمل وكذلك إذا زنت وهي في ذمته والله أعلم والقرء الطهر عندهم (٤).

التعريف الثالث: طلاق الممسوسة في طهر لم يطأها فيه، وليست بحامل (٥):

شرح التعريف: (الممسوسة) أي المدخول بها (في طهر) يخرج الحائض ومن


(١) انظر: (ص: ٤٤٧).
(٢) انظر: (ص: ٣١٢).
(٣) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٩).
(٤) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٦٣).
(٥) «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٦).

<<  <   >  >>