للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف الطلاق البدعي

باعتبار أحد نوعيه

للطلاق البدعي باعتبار أحد نوعيه عدة تعاريف:

الأول: تعريف طلاق البدعة في العدد: لهم فيه عدة تعاريف:

التعريف الأول: إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على التفاريق واحدًا بعد

واحد (١).

التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين (٢).

التعريف الثالث: يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد (٣).

التعريف الرابع: يطلقها ثلاثًا في طهر أو بكلمة (٤).

نقد التعاريف: هذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.

الثاني: تعريف طلاق البدعة في الوقت: لهم فيه عدة تعاريف:

التعريف الأول: الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولًا بها والطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه (٥).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).
(٢) «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٠٠)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٨٣).
(٣) «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٧)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١).
(٤) «كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق» (٣/ ٤١٧).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٣ - ٩٤).

<<  <   >  >>