تعريف الطلاق البدعي
باعتبار أحد نوعيه
للطلاق البدعي باعتبار أحد نوعيه عدة تعاريف:
الأول: تعريف طلاق البدعة في العدد: لهم فيه عدة تعاريف:
التعريف الأول: إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على التفاريق واحدًا بعد
واحد (١).
التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين (٢).
التعريف الثالث: يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد (٣).
التعريف الرابع: يطلقها ثلاثًا في طهر أو بكلمة (٤).
نقد التعاريف: هذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.
الثاني: تعريف طلاق البدعة في الوقت: لهم فيه عدة تعاريف:
التعريف الأول: الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولًا بها والطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه (٥).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).(٢) «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٠٠)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٨٣).(٣) «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٧)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١).(٤) «كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق» (٣/ ٤١٧).(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٣ - ٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute