للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

الطلاق البدعي عند المالكية

طلاق البدعة عند المالكية نوعان نوع يرجع إلى العدد ونوع يرجع إلى الوقت ويعرفونه باعتبار نوعيه وله عندهم عدة تعاريف:

التعريف الأول: الطلاق في حيض أو طهر مس فيه ثم طلق أو اثنتين أو ثلاثًا أو واحدة مبتدأة ثم يتبع بتمام الثلاث (١).

شرح التعريف: (الطلاق) للمدخول بها تنجيزًا أو تعليقًا (في حيض) ولو في آخره إن لم تكن حاملًا أو طلقها في نفاس (أو) في (طهر مس فيه) أو تقدمه طلاق في حيض ما لم تكن حاملًا منه أو لا تحيض فيجوز طلاقها بعد المس وهذا الطلاق بدعة في الوقت (ثم) ذكر طلاق البدعة في العدد بقوله: (طلق) واحدة (أو) طلق (اثنتين أو ثلاثًا أو واحدة مبتدأة ثم يتبع) طلقة ثانية وثالثة (بتمام الثلاث).

نقد التعريف: هذا التعريف غير جامع فلا تدخل فيه النفساء ولا بعض طلقة

ولا طلاق بعض المرأة والطلاق في طهر تقدمه طلاق أو وطء في حيض وهو بدعي عندهم. وليس مانعًا فيدخل فيه طلاق الحائض الحامل وطلاقها سني وطلاق المولي والمشهور أنَّه سني وطلاق الموطوءة وهي لا تحيض وطلاقها ليس سنيًا ولا بدعيًا.

التعريف الثاني: ما لم تأذن فيه السنة (٢).


(١) «التلقين» (ص: ٩٣).
(٢) «شرح خليل» للخرشي (٤/ ٤٣٥)، و «شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١).

<<  <   >  >>